مركز المعجم الفقهي
1682
فقه الطب
- المجموع جلد : 18 من صفحة 425 سطر 5 إلى صفحة 425 سطر 9 ( فرع ) وإن قطع ذو يد لها أظفار يد من لا أظفار له لم يجز القصاص لأن الكاملة لا تؤخذ بالناقصة ، فإن سقطت أظافره قطعت ولو لم يكن لواحد منهما أظافر حالة القطع يقتص منه ، فلو ثبت للقاطع أظافر قبل أن يقتص منه لا يقتص لطروء الزيادة ، ويجوز أن يأخذ اليد التي لا أظفار لها باليد التي لها أظفار ، لأنها أنقص من يده